حاسبة الخمس السنوي
احسب خمس أرباح السنة: الأرباح مطروحاً منها المؤونة والديون المسددة، مضافاً إليها ما اشتُري ولم يُستهلك، ثم الخُمس (٢٠٪).
تعمل هذه الأداة دون اتصال بالإنترنت.
أدخل المبالغ بعملة واحدة (مثلاً الدينار) وعن سنتك الخمسية. الأرباح فقط إلزامية، والحقول الفارغة تُحسب صفراً.
الراتب وأرباح العمل والتجارة وسائر المداخيل في هذه السنة
الطعام والإيجار والملابس والعلاج والسفر وسائر الحاجات المتعارفة
مثل أقساط قرض أُخذ لمؤونة السنة؛ اسأل مرجعك عن حكمها
مثل الرز والزيت أو مواد اشتريتها من أرباح هذه السنة وبقيت، بسعر اليوم
اختياري
كيف يُحسب؟
فائض السنة = الأرباح − المؤونة − الديون المسددة + ما لم يُستهلك. والخمس خُمس (٢٠٪) هذا الفائض، ويُقسم نصفين: سهم الإمام وسهم السادة.
هذه الأداة حساب عددي فقط على القاعدة العامة (٢٠٪). أما ما يُعدّ ربحاً أو مؤونة (الهدية والإرث ورأس المال والديون…) وكيفية الدفع فتختلف بين المراجع؛ فراجع مكتب مرجع تقليدك للحكم الدقيق.
طريقة الاستخدام
١. أدخل أرباح سنتك الخمسية (كل المبالغ بعملة واحدة).
٢. أدخل مؤونة هذه السنة والديون التي سددتها خلالها مما يجوز خصمه.
٣. اكتب القيمة الحالية لما اشتريته من أرباح هذه السنة ولم تستهلكه.
٤. إن دفعت جزءاً من الخمس خلال السنة فأدخله ليظهر المبلغ المتبقي.
ملاحظات
- هذه الأداة حساب عددي على القاعدة العامة (٢٠٪) وليست فتوى.
- المال الذي خُمّس سابقاً لا يُخمّس مرة أخرى، فلا تدخله ضمن أرباح هذه السنة.
- للمسائل الخاصة كالهدية والإرث والمهر ورأس مال التجارة راجع مكتب مرجع تقليدك.
الأسئلة الشائعة
على ماذا يجب الخمس؟
في الفقه الجعفري من موارد الخمس أرباح المكاسب والرواتب التي تزيد على مؤونة السنة حتى رأس السنة الخمسية، فيجب خُمس هذا الفائض. وللمعدن والكنز وغيرهما أحكام خاصة لا تحسبها هذه الأداة.
ما هي السنة الخمسية؟
تبدأ السنة الخمسية عادةً من أول ربح يحصل عليه الشخص، ويمكن للمكلف أن يجعل يوماً محدداً رأساً لسنته، فيحسب فيه ما بقي من أرباح السنة. تفاصيل تحديد رأس السنة وتغييره تؤخذ من المرجع.
هل يجب الخمس فيما اشتريته ولم أستهلكه؟
على المشهور، ما اشتُري من أرباح السنة من المواد الاستهلاكية وبقي إلى رأس السنة (كالمواد الغذائية المخزونة) يُحسب من الفائض. أما حاجات المعيشة المستعملة فلها حكم آخر. استشر مكتب مرجعك في حالتك.
ما هو سهم الإمام وسهم السادة؟
يُقسم الخمس نصفين متساويين: سهم الإمام وسهم السادة، ويحدد مكتب مرجع التقليد كيفية دفع كل سهم والإذن اللازم.